emad1992 عضو جديد
عدد المساهمات : 31 نقاط : 63 تاريخ التسجيل : 21/10/2011 اسم المنتدى : منتديات همس الوداع
| موضوع: حكم القسم بالنبي - صلى الله عليه وسلم السبت أكتوبر 22, 2011 2:15 pm | |
| حكم القسم بالنبي - صلى الله عليه وسلم - س - القسم بالنبي ، ، هل هو يمين له كفارة ؟ وإذا لم يكن كذلك فما جزاء الحانث في هذا اليمين ؟ ج- لا يجوز الحلف بغير الله - سبحانه وتعالى - لا بالنبي ولا غيره ، ولا تنعقد اليمين بغير الله ولا يحب بها كفارة لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" متفق عليه ، ولقوله ، - صلى الله عليه وسلم - ، " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " . خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح . وعلى الحالف بغير الله أن يتوب إلى الله من ذلك توبة نصوحاً ، وذلك بالإقلاع عن الحلف بغير الله ، والندم على ما مضى من ذلك والعزيمة الصادقة أن لا يعود إلى الحلف بغير الله لقوله - سبحانه - " يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً " . الآية ، وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث . والله ولي التوفيق . الشيخ ابن باز * * * من قرارات المجمع الفقهي
| |
|
houda.02 عضو جديد
عدد المساهمات : 31 نقاط : 59 تاريخ التسجيل : 22/10/2011 اسم المنتدى : منتديات ابداع كوم
| موضوع: رد: حكم القسم بالنبي - صلى الله عليه وسلم السبت أكتوبر 22, 2011 5:50 pm | |
| صلى الله عليه و سلم
شكرا على الموضوع | |
|